الشيخ محمد الجواهري

361

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3118 [ « مسألة 11 » : إذا نذر الحجّ وهو متمكِّن منه فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوباً لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه فالظاهر وجوب استنابته حال حياته ( 1 ) لما مرّ من الأخبار سابقاً في وجوبها ، ودعوى اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة كما مرّ سابقاً ، وإذا مات وجب القضاء عنه . وإذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمكنه واستقر الحجّ عليه ، أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث المال ، ففي وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان ، أقواهما العدم وإن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام إلاّ أن يكون قصده من قوله للهِ عليّ أن أحجّ الاستنابة .

--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 44 : 183 . ( 2 ) الرقم العام ] 3069 [ . ( 3 ) في الجهة السابعة من الجهات المذكورة هناك حسب ما قررناه ، وفي الأمر التاسع حسب ما ذكر في موسوعة الإمام الخوئي 26 : 203 - 204 .